( 375 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ صُوَرٍ مِنْ الشَّهَادَاتِ تَفْتَقِرُ إلَى تَكْمِيلٍ وَإِلَّا بَطَلَتْ ( وَ ) جُمْلَتُهَا عَشَرُ: ( الْأُولَى ) أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ أَنَّ هَذَا ابْنُ عَمِّ فُلَانٍ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي ذَلِكَ حَتَّى ( يُكْمِلَ النَّسَبَ بِالتَّدْرِيجِ ) إلَى جَدٍّ وَاحِدٍ أَوْ جَدِّهِ .
لِأَنَّ حَقِيقَةَ النَّسَبِ اللُّحْمَةُ الثَّابِتَةُ بَيْنَ الْأَشْخَاصِ الْجَامِعِ لَهُمْ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ مَجْمُوعِهِمَا .
فَيَقُولُ الشَّاهِدُ: أَشْهَدُ أَنَّ الْمَيِّتَ عَلِيَّ بْنَ صَالِحٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَّ الْمُدَّعِيَ لِلنَّسَبِ أَوْ الْمِيرَاثِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ وَيُكْمِلُ شَهَادَتَهُ حَيْثُ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ بِقَوْلِهِ وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ فَمهمَا عَرَفَ النَّسَبَ بِحِفْظِ الدَّرَجِ ثَبَتَ الْمِيرَاثُ وَلَوْ بَعُدَتْ .