( وَلَا ) يَجِبُ ( شَيْءٌ ) مِنْ الزَّكَاةِ ( فِي الْأَوْقَاصِ ) وَالْأَوْقَاصُ جَمْعُ وَقَصٍ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْقَافِ .
وَالْوَقَصُ هُوَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ( وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوُجُوبُ ) أَيْ لَا يَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِالْأَوْقَاصِ بَلْ بِالنِّصَابِ فَقَطْ .
فَلَوْ تَلِفَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ سِتِّ إبِلٍ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ مِنْ الزَّكَاةِ بِحِسَابِ التَّالِفِ بَلْ تَجِبُ شَاةٌ كَامِلَةٌ فِي الْبَاقِي .
( فَرْعٌ ) أَكْثَرُ مَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْأَوْقَاصِ فِي الْإِبِلِ ثَمَانٍ وَعِشْرُونَ وَفِي الْبَقَرِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَفِي الْغَنَمِ مِائَةٌ وَثَمَانٍ وَتِسْعُونَ: فَفِي الْإِبِلِ مَا بَيْنَ إحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَفِي الْبَقَرِ مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ وَسِتِّينَ .
وَفِي الْغَنَمِ مَا بَيْنَ مِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ .
( وَ ) يَجِبُ ( فِي الصِّغَارِ ) مِنْ الْمَوَاشِي سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ صِغَارِ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ ( أَحَدُهَا إذَا انْفَرَدَتْ ) عَنْ الْكِبَارِ فِي الْمِلْكِ وَاسْتَوَتْ فَلَوْ تَفَاضَلَتْ أُخْرِجَ مِنْ الْوَسَطِ .
فَأَمَّا إذَا كَانَ مَعَهَا وَاحِدَةٌ مِنْ الْكِبَارِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا لَا تُجْزِي الصَّغِيرَةُ بَلْ يُخْرِجُ الْكَبِيرَةَ إنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّا اسْتَثْنَى ، وَإِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَهَا إنْ كَانَتْ مِنْ الْخِيَارِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ غَيْرَ مُسْتَثْنَاةٍ .