( فَرْعٌ ) أَمَّا لَوْ تَعَذَّرَتْ الصَّلَاةُ لِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ أَوْ كَانَ الْكُسُوفُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ اقْتَصَرَ عَلَى الذِّكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى وَالدُّعَاءِ .
( وَنُدِبَ ) لِلْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ إذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ أَنْ يَثْبُتَ مَكَانَهُ مَعَ ( مُلَازَمَةِ الذِّكْرِ ) لِلَّهِ تَعَالَى بِالتَّكْبِيرِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالتَّهْلِيلِ ( حَتَّى يَنْجَلِيَ ) ذَلِكَ الْأَمْرُ الْحَادِثُ مِنْ كُسُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا تُثَنَّى هَذِهِ الصَّلَاةُ وَلَوْ لَمْ يَزُلْ الَّذِي فُعِلَ لِأَجَلِهِ .