( 75 ) ( فَصْلٌ ) ( وَلْيَكُنْ الْغَاسِلُ ) وَالْمُيَمِّمُ لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمُ ( عَدْلًا ) مُكَلَّفًا ( مِنْ جِنْسِهِ ) أَيْ مِنْ جِنْسِ الْمَيِّتِ إنْ كَانَ رَجُلًا فَرَجُلٌ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَأُنْثَى ( أَوْ جَائِزُ الْوَطْءِ ) كَالْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا .
وَالْمَمْلُوكَةُ الَّتِي هِيَ غَيْرُ مُزَوَّجَةٍ مَعَ مَالِكِهَا فَيَجُوزُ أَنْ يُغَسِّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ .
نَعَمْ وَإِنَّمَا يُغَسِّلُ الزَّوْجَةَ زَوْجُهَا وَالْعَكْسُ مَعَ عَدَمِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ بَيْنَهُمَا .
وَأَمَّا الرَّجْعِيُّ فَالْمَذْهَبُ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُغَسَّلَ صَاحِبَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ جَائِزٌ بَيْنَهُمَا ( بِلَا تَجْدِيدِ عَقْدِ ) نِكَاحٍ ( إلَّا الْمُدَبَّرَةَ فَلَا ) يَجُوزُ لَهَا أَنْ ( تُغَسِّلَهُ ) ؛ لِأَنَّهَا قَدْ عَتَقَتْ بِالْمَوْتِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ فَلَا تُغَسِّلُهُ وَلَا يُغَسِّلُهَا ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ جَائِزٍ مَا لَمْ تَعْجِزْ نَفْسُهَا ، وَكَذَا الْمَمْثُولُ بِهَا .