( 293 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ الصَّدَقَةِ: ( وَالصَّدَقَةُ ) فِي الْحُكْمِ ( كَالْهِبَةِ ) فِيمَا مَرَّ مِنْ أَحْكَامِهَا ( إلَّا ) فِي ثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُخَالِفُ الْهِبَةَ فِيهَا: ( الْأَوَّلُ ) ( فِي نِيَابَةِ الْقَبْضِ ) فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ ( عَنْ الْقَبُولِ ) فَالْقَبُولُ أَوْ الْقَبْضُ فِي الصَّدَقَةِ كَانَ بِخِلَافِ الْهِبَةِ فَلَا يَكْفِي الْقَبْضُ فِيهَا فِي الْأَصَحِّ .
فَإِذَا قَالَ خُذْ هَذَا لَك صَدَقَةً فَقَبَضَهُ مَلَكَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ قَبِلْتُهُ ، وَيُغْنِي الْإِقْبَاضُ عَنْ الْإِيجَابِ مَعَ تَقَدُّمِ السُّؤَالِ كَأَنْ يَقُولَ تَصَدَّقْ عَلَيَّ بِكَذَا فَأَعْطَاهُ كَفَى ذَلِكَ ، بِخِلَافِ الْهِبَةِ لَوْ قَالَ وَهَبْت لَك هَذَا فَقَبَضَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِمُجَرَّدِ الْقَبْضِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ بِاللَّفْظِ .