فهرس الكتاب

الصفحة 1257 من 3525

( 190 ) ( فَصْلٌ ) تَجِبُ النَّفَقَةُ ( عَلَى الزَّوْجِ ) أَوْ سَيِّدِهِ إذَا كَانَ عَبْدًا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ أَوْ وَلِيِّ مَالِ الزَّوْجِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ ( كَيْفَ كَانَ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ حَمَلًا أَوْ مَجْنُونًا ، وَلَوْ زُوِّجَ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ ( لِزَوْجَتِهِ ) مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ ( كَيْفَ كَانَتْ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيرَةً وَلَوْ شَيْخَةً ، أَمْ صَغِيرَةً صَالِحَةً لِلْجِمَاعِ أَمْ لَا ، دَخَلَ بِهَا أَمْ لَا ، حَيْثُ لَمْ يَطْلُبْ وَلَا امْتَنَعَتْ ، سَلِيمَةً مِنْ الْعَيْبِ أَمْ مَعِيبَةً كَالرَّتَقِ وَالْجُنُونِ وَنَحْوِهِمَا وَلَمْ يَفْسَخْ ، حُرَّةً كَانَتْ أَمْ أَمَةً وَسَلَّمَتْ تَسْلِيمًا مُسْتَدَامًا يَوْمًا وَلَيْلَةً فَمَا فَوْقُ ، مُسْلِمَةً أَمْ ذِمِّيَّةً مَعَ ذِمِّيٍّ أَوْ مَعَ مُسْلِمٍ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّاتِ ، وَتَجِبُ لَهَا نَفَقَةُ سَفَرٍ حَيْثُ أَحْرَمَتْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ نَفْلًا بِإِذْنِهِ: فَإِنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الزَّوْجِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت