( وَالْمُعْتَدَّةُ ) تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَتَوَابِعُهَا كَالْبَاقِيَةِ تَحْتَ زَوْجِهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مُعْتَدَّةً ( عَنْ مَوْتٍ ) قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ بَعْدَهُ ( أَوْ ) عَنْ ( طَلَاقٍ ) بَعْدَ دُخُولٍ لَا بَعْدَ خَلْوَةٍ فَقَطْ ، ( أَوْ ) كَانَتْ الْعِدَّةُ عَنْ ( فَسْخٍ ) بِعَيْبٍ فِيهِ أَوْ فَسَادِ عَقْدٍ فَإِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ فِي الْعِدَّةِ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفَسْخُ ( بِحُكْمِ ) حَاكِمٍ نَحْوَ فَسْخِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ بِحُكْمٍ وَفَسْخِ اللِّعَانِ وَفَسْخِ الْعَيْبِ مَعَ التَّشَاجُرِ وَكَانَ هُوَ الْفَاسِخَ لَهَا ، فَإِذَا كَانَ الْفَسْخُ بِحُكْمٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ عَلَى الزَّوْجِ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ بَعْضِ الصُّوَرِ فَإِنَّ الْفَسْخَ يَكُونُ بِالْحُكْمِ وَتَلْزَمُ النَّفَقَةُ وَذَلِكَ كَالصَّغِيرَةِ إذَا بَلَغَتْ وَفَسَخَتْ النِّكَاحَ وَاحْتَاجَتْ إلَى الْحُكْمِ لِأَجْلِ التَّشَاجُرِ ، لَا الصَّغِيرُ إذَا فَسَخَ عِنْدَ بُلُوغِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا الْأَمَةُ إذَا عَتَقَتْ وَاخْتَارَتْ الْفَسْخَ وَاحْتَاجَتْ إلَى الْحُكْمِ لِأَجْلِ التَّشَاجُرِ ، وَكَذَا الْفَاسِخَةُ بِعَيْبٍ الزَّوْجُ سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ إذَا احْتَاجَتْ إلَى حُكْمٍ ، وَكَذَا الْحُرَّةُ إذَا نَكَحَتْ عَلَى الْأَمَةِ وَفَسَخَتْ وَاحْتَاجَتْ إلَى حُكْمٍ وَكَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ أَيِّ هَذِهِ الصُّوَرِ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَلَوْ مَعَ الْحُكْمِ .