( وَإِنَّمَا تُجْزِي الْقِيمَةُ لِلْعُذْرِ ) أَيْ لَا يُجْزِي عِنْدَنَا إخْرَاجُ قِيمَةِ الْفِطْرَةِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِهَا طَعَامًا وَإِنَّمَا تُجْزِي لِلْعُذْرِ ، وَهُوَ أَنْ لَا يَجِدَ الطَّعَامَ فِي الْمِيلِ فَحِينَئِذٍ يُجْزِي إخْرَاجُ الْقِيمَةِ مِنْ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ .
وَمِنْ الْعُذْرِ طَلَبُ الْإِمَامِ لِلْقِيمَةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَوْ دَفَعَ الْمَالِكُ الطَّعَامَ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ .