( 381 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ مُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ لِلْمُوَكِّلِ الْمُطْلَقِ أَوْ الْمُقَيَّدِ وَمَا يَضْمَنُ وَمَا لَا يَضْمَنُ .
( وَ ) هُوَ أَنَّهُ ( يَنْقَلِبُ فُضُولِيًّا ) وَلَا يَنْعَزِلُ ( بِمُخَالَفَةِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْإِطْلَاقِ ) فِي الْبَلَدِ وَمَيْلِهَا .
مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ أَوْ بَيْعِهِ وَلَا يُقَيِّدَ الثَّمَنَ بِقَيْدٍ فَيَشْتَرِيَ أَوْ يَبِيعَ بِغَبْنٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ مِثْلُهُ فِي الْبَلَدِ وَمَيْلِهَا أَوْ يَبِيعَ بِنَقْدٍ لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ أَوْ بَيْعٌ بِنِسْبَةٍ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا وَلَا ظَهَرَتْ لَهُ أَمَارَةٌ عَلَى ذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: بِعْهُ مِنْ ثِقَةٍ وَلَا جَرَى عُرْفٌ بِالنِّسْبَةِ فِي مِثْلِهَا وَالْعِبْرَةُ بِعُرْفِ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُرْفٌ فَبِعُرْفِ الْبَلَدِ وَمَيْلِهَا .