( وَلَا ) يَجُوزُ وَلَا يُجْزِي ( ا ) لَا ( عتداد بِمَا أَخَذَهُ الظَّالِمُ غَصْبًا ) أَيْ إذَا أَخَذَ الظَّالِمُ الزَّكَاةَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ كَرْهًا لَمْ يَجُزْ لِلزَّارِعِ أَنْ يَعْتَدَّ بِمَا أَخَذَهُ بَلْ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ وَلَا يَحْتَسِبُ بِمَا أَخَذَهُ الظَّالِمُ ( وَإِنْ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ ) أَيْ وَلَوْ صَرَفَهَا الظَّالِمُ فِي مُسْتَحِقِّهَا ، وَعَلِمَ ذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِيهِ .
فَأَمَّا لَوْ أَخَذَهَا بِرِضَا رَبِّ الْمَالِ وَصَرَفَهَا بِأَمْرِهِ فِي مُسْتَحِقِّهَا وَعَلِمَ بِذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ جَازَ ذَلِكَ وَأَجْزَأَ ، وَكَانَ الظَّالِمُ وَكِيلًا .