( وَيَفْسُدَانِ بِالنَّقْصِ ) مِنْهُمَا نَحْوَ أَنْ يَتْرُكَ أَلْفَاظَهُمَا الْمَعْرُوفَةَ وَنَعْنِيَ بِفَسَادِهِمَا أَنَّ مَا فَعَلَهُ لَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضُهُمَا مَا لَمْ يَحْصُلْ التَّمَامُ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ نَقْصٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لِلْعُذْرِ .
( وَ ) يُفْسِدُهُمَا ( التَّعْكِيسِ ) وَهُوَ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِهِمَا عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَعْرُوفِ بَلْ يُقَدِّمُ وَيُؤَخِّرُ فَإِنَّهُ إذَا أَتَى بِهِمَا كَذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ فَرْضُهُمَا ( لَا بِتَرْكِ الْجَهْرِ ) بِهِمَا فَلَا يَفْسُدَانِ ( وَلَا ) تَفْسُدُ ( الصَّلَاةُ بِنِسْيَانِهِمَا ) حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ .
( وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ ) مِنْ الْمُؤَذِّنِ وَالسَّامِعِ ( حَالَهُمَا ) وَكَذَا مَا يَشْغَلُ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَنَحْوِهِمَا كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ يَعْنِي تَخْلِيلَهُ بَيْنَ أَلْفَاظِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بَيْنَهُمَا فَلَا يُكْرَهُ .
( وَ ) يُكْرَهُ الْكَلَامُ أَيْضًا ( بَعْدَهُمَا ) يَعْنِي مَجْمُوعَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا .
( وَ ) يُكْرَهُ أَيْضًا ( النَّفَلُ فِي ) صَلَاةِ ( الْمَغْرِبِ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ أَذَانِهَا ، وَإِقَامَتِهَا ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَيُنْدَبُ ( التَّنَفُّلُ ) بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إلَى نِصْفِ الِاخْتِيَارِ وَيُكْرَهُ مَتَى شَرَعَ الْمُقِيمُ .