( وَ ) أَمَّا مَا ( يَجُوزُ ) فَيَجُوزُ لَهُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ ( فِي خَرَابٍ لَا مَالِكَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ صَارَ لِلْمَصَالِحِ ( أَوْ عَرَفَ ) مَالِكَهُ: ( وَ ) عَرَفَ ( رِضَاهُ ) أَوْ ظَنَّ ( وَيَعْمَلُ فِي الْمَجْهُولِ ) هَلْ لَهُ مَالِكٌ أَوْ لَا أَوْ هَلْ يَرْضَى مَالِكُهُ أَوْ لَا ( بِالْعُرْفِ ) الْمُرَادُ بِعُرْفِ الْمُمَيِّزِينَ الْعُدُولُ فِي خَرَابَاتِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ .
( فَرْعٌ ) وَيَجْرِي الْعُرْفُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْمَسْجِدِ كَمَا يَجْرِي لَهُمَا .
( وَ ) نُدِبَ ( بَعْدَهُ الْحَمْدُ ) وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقْدَرنِي عَلَى إمَاطَةِ الْأَذَى الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي أَوْ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ ( وَالِاسْتِجْمَارُ ) عَطْفٌ عَلَى الْحَمْدِ أَيْ وَيُنْدَبُ بَعْدَهُ الِاسْتِجْمَارُ أَيْضًا ، وَالِاسْتِجْمَارُ يَكُونُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَوْ زَالَتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ أَجْزَأَ ( وَيَلْزَمُ الْمُتَيَمِّمَ إنْ لَمْ يَسْتَنْجِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُطَهِّرٌ بِشَرْطِ فَقْدِ الْمَاءِ ، وَكَذَا يَلْزَمُ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الصَّلَاةَ إذَا خَشِيَ تَعَدِّي الرُّطُوبَةِ عَنْ مَوْضِعِهَا إلَى غَيْرِهِ فِي جِسْمِهِ .