( 139 ) ( فَصْلٌ ) ( يَجِبُ عَلَى مَنْ يَعْصِي ) وَلَوْ بِالنَّظَرِ أَوْ التَّقْبِيلِ أَوْ نَحْوِهِمَا ( لِتَرْكِهِ ) أَيْ إذَا كَانَ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ يَعْلَمُ أَوْ يَغْلِبُ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ ارْتَكَبَ الزِّنَى أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وَهُوَ نِكَاحُ الْبَهِيمَةِ أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ كَنِكَاحِ يَدِهِ ، أَوْ كَانَ عَلِيلًا يَخْشَى أَنْ يُبَاشِرَ عَوْرَتَهُ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُبَاشَرَتُهُ لَزِمَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَهَذَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّسَرِّي أَوْ كَانَ لَا يُحْصِنُهُ .
وَلَا يَسْقُطُ وُجُوبُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ الْمَحْظُورَ وَلَوْ تَزَوَّجَ لِأَنَّهُ مَعَ الزَّوَاجِ يَكُونُ أَقَلَّ عِصْيَانًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا فِي حَالِ مُبَاشَرَتِهَا فَإِنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ يُشْغَلُ عَنْ الْمَحْظُورِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُتَعَزِّبًا فَهُوَ مُتَفَرِّغٌ لِلْمَعْصِيَةِ فِي جَمِيعِ حَالَاتِهِ .
وَأَمَّا الصَّغِيرُ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَلَا يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ تَزْوِيجُهُ وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُزَوِّجْهُ ارْتَكَبَ الزِّنَى .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ كَانَ لَا يَخْشَى الْوُقُوعَ فِي الْمَحْظُورِ إلَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الزَّوَاجِ إلَّا فِي الْحَالِ وَجَبَ لِأَنَّهُ مِنْ التَّحَرُّزِ عَنْ الْعِصْيَانِ وَلِهَذَا فَإِنَّ الزُّهْدَ فِي النِّكَاحِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ .