( 102 ) ( فَصْلٌ ) : ( وَلَا يُؤْخَذُ خَرَاجُ أَرْضٍ ) وَكَذَا الْمُعَامَلَةُ ( حَتَّى تُدْرَكَ غَلَّتُهَا ) أَيْ حَتَّى يُدْرَكَ الْحَصَادُ خِيفَةَ أَنْ تُصَابَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ تُوجِبُ رَدَّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ ( وَ ) لَا يُؤْخَذُ الْخَرَاجُ أَيْضًا حَتَّى ( تَسْلَمَ ) ثَمَرَةُ الْأَرْضِ مِنْ الْأَمْرِ ( الْغَالِبِ ) كَالضَّرِيبِ وَالْجَرَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ أَصَابَهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَأَتْلَفَ الثَّمَرَةَ سَقَطَ الْخَرَاجُ .
فَإِنْ أَتْلَفَ بَعْضَ الزَّرْعِ سَقَطَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْخَرَاجِ ، وَيُعْفَى عَنْ الْيَسِيرِ لُزُومًا وَسُقُوطًا وَهُوَ نِصْفُ الْعُشْرِ .