( وَ ) الْخَرَاجُ وَكَذَا الْمُعَامَلَةُ ( لَا يُسْقِطُهُ الْمَوْتُ وَالْفَوْتُ ) أَيْ إذَا مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ أَوْ الْمُعَامَلَةُ قَبْلَ تَأْدِيَتِهِ أُخِذَ مِنْ تَرِكَتِهِ كَالزَّكَاةِ .
وَهَكَذَا إذَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ خَرَاجُ سَنَةٍ حَتَّى دَخَلَتْ الثَّانِيَةُ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ خَرَاجُ الْأُولَى بِفَوْتِهَا ( وَبَيْعِهَا إلَى مُسْلِمٍ وَإِسْلَامِ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ ) أَيْ أَنَّ الْأَرْضَ الْخَرَاجِيَّةَ إذَا بَاعَهَا مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ إلَى مُسْلِمٍ أَوْ أَسْلَمَ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ أَوْ مَاتَ وَانْتَقَلَتْ إلَى وَارِثِهِ لَمْ يَسْقُطْ الْخَرَاجُ وَالْمُعَامَلَةُ بِذَلِكَ ( وَإِنْ عُشْرًا ) أَيْ وَلَوْ وَجَبَ مَعَ الْخَرَاجِ الْعُشْرُ فِي الْأَرْضِينَ جَمِيعًا أَعْنِي الَّتِي اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ وَاَلَّتِي أَسْلَمَ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْخَرَاجُ وَالْعُشْرُ جَمِيعًا عِنْدَنَا .
وَيَكُونُ إخْرَاجُ الْعُشْرِ قَبْلَ إخْرَاجِ الْخَرَاجِ وَالْمُعَامَلَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُ إخْرَاجِ الْمُؤَنِ .
( وَلَا ) يَسْقُطُ الْخَرَاجُ وَالْمُعَامَلَةُ أَيْضًا ( بِتَرْكِ الزَّرْعِ ) فِي الْأَرْضِ إذَا تَرَكَهُ ( تَفْرِيطًا ) مِنْهُ فَأَمَّا لَوْ تَرَكَ الزَّرْعَ عَجْزًا مِنْهُ فَلَا تُؤَجَّرُ الْأَرْضُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ .