( فَرْعٌ ) وَإِذَا رَضِيَ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ بِتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ كَانَ لِسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَعْتَرِضُوا سَوَاءٌ كَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ فِي دَرَجٍ ، وَكَذَا لِلْقَرِيبِ حَقُّ الِاعْتِرَاضِ فِي الْكَفَاءَةِ فِي الذَّكَرِ إذَا كَانَ فِي ذَلِكَ سُقُوطُ مُرُوءَةٍ لِأَنَّ عَلَيْهِمْ غَضَاضَةٌ فِي الْجُمْلَةِ .
قَالَ فِي الضِّيَاءِ: الْغَضَاضَةُ: اللِّينُ وَالذِّلَّةُ .