( 374 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ( وَمَنْ شَهِدَ عِنْدَ ) حَاكِمٍ ( عَادِلٍ ) مَنْصُوبٍ مِنْ جِهَةِ إمَامٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الصَّلَاحِيَّةِ لَا مُحَكِّمٍ ( ثُمَّ رَجَعَ عِنْدَهُ ) وَالْمُرَادُ حَيْثُ قَالَ الشُّهُودُ رَجَعْنَا عَمَّا شَهِدْنَا أَوْ كَذَبْنَا ، وَأَمَّا إذَا أَنْكَرُوا الشَّهَادَةَ أَوْ أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْفِسْقِ أَوْ الْجَرْحِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ رُجُوعًا وَلَا يُجْرَحُ الشَّاهِدُ بِالرُّجُوعِ إلَّا حَيْثُ يُقِرُّ بِتَعَمُّدِ الزُّورِ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ مَا مَعْنَاهُ:"فَإِنْ رَجَعَ الْأُصُولُ دُونَ الْفُرُوعِ ضَمِنَ الْأُصُولُ"فَإِنْ رَجَعَ الْفُرُوعُ فَقَدْ ضَمِنُوا فَإِنْ رَجَعُوا جَمِيعًا فَالضَّمَانُ يَعُمُّهُمْ لِتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى شَهَادَتِهِمْ جَمِيعًا" ( أَوْ ) رَجَعَ ( عِنْدَ مِثْلِهِ ) فِي الْحُكْمِ وَالْعَدَالَةِ ( بَطَلَتْ ) تِلْكَ الشَّهَادَةُ يَعْنِي فَلَا يُحْكَمُ بِهَا لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُوا صَادِقِينَ فِي الشَّهَادَةِ كَاذِبِينَ فِي الرُّجُوعِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُوا كَاذِبِينَ فِي الشَّهَادَةِ صَادِقِينَ فِي الرُّجُوعِ فَحَصَلَ الشَّكُّ فِي الشَّهَادَةِ فَلِذَا إذَا وَقَعَ الرُّجُوعُ عَنْهَا ( قَبْلَ الْحُكْمِ ) بِهَا ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْحُقُوقِ أَمْ فِي الْحُدُودِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا شَهِدُوا عِنْدَ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَوْ لَمْ يَرْجِعُوا عِنْدَ حَاكِمٍ عَدْلٍ لَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُمْ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَى كَوْنِهِمْ قَدْ رَجَعُوا ."
"فَإِنْ قُلْت"فَلَوْ تَوَاتَرَ إلَى الْحَاكِمِ أَنَّهُمْ قَدْ رَجَعُوا فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا .
فَإِنْ قُلْت لَا يَحْكُمُ نَقَضْت قَوْلَك لَا حُكْمَ لِرُجُوعِهِمْ فِي غَيْرِ مَحْضَرِ الْحَاكِمِ وَإِنْ قُلْت يَحْكُمُ فَكَيْفَ يَحْكُمُ بِشَهَادَةِ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْكَذِبِ .
"قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ"لَا إشْكَالَ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِشَهَادَتِهِمْ إذَا صَحَّ لَهُ أَنَّهُمْ قَدْ رَجَعُوا وَلَوْ فِي حَضْرَةِ حَاكِمٍ .
وَلَا يَنْقُضُهُ قَوْلُنَا لَا