حُكْمَ لِرُجُوعِهِمْ فِي غَيْرِ مَحْضَرِهِ لِأَنَّ قَصْدَنَا أَنَّهُمْ إذَا رَجَعُوا فِي غَيْرِ مَحْضَرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُمْ ضَمَانُ مَا شَهِدُوا بِهِ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ مَا مَعْنَاهُ: يَعْنِي إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِشَهَادَتِهِمْ قَبْلَ عِلْمِهِ بِرُجُوعِهِمْ فَلَا يَلْزَمُهُمْ ضَمَانُ مَا شَهِدُوا بِهِ لِأَنَّهُ يَجِبُ نَقْضُ الْحُكْمِ حِينَئِذٍ""