فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 3525

( 116 ) كِتَابُ الْحَجِّ الْحَجُّ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَالْفَتْحُ أَكْثَرُ .

وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْقَصْدُ لِزِيَارَةِ الشَّيْءِ الْمُعَظَّمِ .

وَفِي الشَّرْعِ عِبَادَةٌ تَخْتَصُّ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ تَحْرِيمُهَا الْإِحْرَامُ وَتَحْلِيلُهَا الرَّمْيُ ( فَصْلٌ إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَجْنُونِ إنْ ابْتَدَأَهُ حَالَ جُنُونِهِ وَلَا مِنْ السَّكْرَانِ لِعَدَمِ صِحَّةِ النِّيَّةِ إنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَا مِنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ قَوْلُهُ ( حُرٍّ ) هَذَا شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ لَا الصِّحَّةِ فَهُوَ يَصِحُّ مِنْهُ أَيْ فَلَا يَجِبُ عَلَى عَبْدِهِ حَتَّى يُعْتَقَ ( مُسْلِمٍ ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ حَتَّى يُسْلِمَ ( بِنَفْسِهِ ) فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ غَيْرُهُ وَهَذَا شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ فَقَطْ .

( وَيَسْتَنِيبُ ) أَيْ يَتَّخِذُ نَائِبًا يَحُجُّ عَنْهُ إذَا كَانَ ( لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ ) نَحْوَ أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَقْدِرُ .

فَإِنْ حَجَّ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ مِنْ عُذْرٍ يُرْجَى زَوَالُهُ وَزَالَ كَحَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ لَمْ يُجْزِهِ نَفْلًا .

فَأَمَّا إذَا لَمْ يَزُلْ الْعُذْرُ الْمَرْجُوُّ زَوَالُهُ فَإِنْ حَجَّ قَبْلَ حُصُولِ الْيَأْسِ مِنْ زَوَالِهِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ أَيِسَ مِنْ بَعْدُ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْإِخْوَانُ لِلْمَذْهَبِ .

( وَ ) إذَا حَجَّ لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ لَزِمَهُ أَنْ ( يُعِيدَ ) الْحَجَّ ( إنْ زَالَ ) ذَلِكَ الْعُذْرُ الَّذِي كَانَ مَأْيُوسَ الزَّوَالِ .

وَإِنْ لَمْ يَزُلْ الْعُذْرُ أَجْزَأَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت