( وَمَنْ ) أُحْصِرَ وَ ( لَمْ يَجِدْ ) فِي الْمِيلِ هَدْيًا يَتَحَلَّلُ بِهِ ( فَصِيَامٌ كا ) لصِّيَامِ الَّذِي يَلْزَمُ ( الْمُتَمَتِّعَ ) قَدْرًا وَصِفَةً لَا وَقْتًا إذَا لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ حَيْثُ عَرَضَ الْإِحْصَارُ أَيْ وَقْتَ كَانَ وَسَبْعَةٌ إذَا رَجَعَ كَالْحَجِّ .
وَلَا يَجِبُ الْفَصْلُ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالسَّبْعِ هَذِهِ لَكِنَّ التَّحَلُّلَ يَحْصُلُ بِصِيَامِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ كَمَا فِي الْمُتَمَتِّعِ هَكَذَا ذَكَرَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ فَإِنْ زَالَ الْحَصْرُ وَأَمْكَنَهُ الْوُقُوفُ لَزِمَهُ إتْمَامُهُ وَإِنْ قَدْ تَحَلَّلَ وَيَلْزَمُهُ حُكْمُ التَّحَلُّلِ .
( وَ ) يَجِبُ ( عَلَى الْمُحْصَرِ الْقَضَاءُ ) لِمَا أُحْصِرَ عَنْ إتْمَامِهِ وَهَكَذَا إذَا كَانَ الَّذِي أُحْصِرَ عَنْهُ نَذْرًا مُعَيَّنًا أَوْ نَافِلَةً وَأَمَّا لَوْ كَانَ مُطْلَقًا أَوْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَهُوَ أَدَاءٌ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْأَصْلِيَّ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ .
وَصِفَةُ الْقَضَاءِ كَصِفَةِ الِابْتِدَاءِ فَيَقْضِي حَجًّا وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةً هَذَا مَذْهَبُنَا ( وَ ) إذَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْصَرِ قَضَاءُ مَا فَاتَ فَإِنَّهُ ( لَا ) يَلْزَمُهُ زِيَادَةُ ( عُمْرَةٍ مَعَهُ ) سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي فَاتَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً