( 300 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ إذَا انْهَدَمَ: ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ ( لِكُلٍّ ) مِنْ النَّاسِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ وِلَايَةٌ أَمْ لَا وَلَوْ فَاسِقًا ( إعَادَةُ ) ذَلِكَ ( الْمُنْهَدِمِ ) فَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْمُعِيدِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى وِلَايَةٍ كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ مَسْجِدًا مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَهَاوُنٌ بِأَمْرِ ذِي الْوِلَايَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرِ ذِي الْوِلَايَةِ مَعَ وُجُودِهِ وَإِنْ بَعُدَ .