( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً عَلَى قَمِيصٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ قَدْرُهُ فَطَلَبَتْهُ مِنْهُ وَقَدْ صَارَتْ كَبِيرَةً فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُرَادُ بِهِ التَّجَمُّلُ فَقَمِيصُ كَبِيرَةٍ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُرَادُ بِهِ الِابْتِذَالُ فَقَمِيصُ صَغِيرَةٍ إذْ هُوَ اللَّازِمُ وَقْتَ الْعَقْدِ .