فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 3525

( 78 ) ( فَصْلٌ ) ( وَتَجِبُ الصَّلَاةُ ) عَلَى الْمَيِّتِ وَهِيَ فَرْضُ ( كِفَايَةٍ ) إذَا قَامَ بِهَا الْبَعْضُ سَقَطَ وُجُوبُهَا عَنْ الْبَاقِينَ وَإِنَّمَا يُصَلَّى ( عَلَى الْمُؤْمِنِ ) دُونَ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ .

وَأَمَّا مَنْ فِي حُكْمِ الْفَاسِقِ وَمَجْرُوحِ الْعَدَالَةِ فَيَجِبُ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ .

قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِنَا الْمُؤْمِنُ كُلُّ مُؤْمِنٍ صَغِيرٍ أَمْ كَبِيرٍ وَالسِّقْطُ الَّذِي اسْتَهَلَّ أَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ حَيًّا ثُمَّ خَرَجَ بَاقِيهِ ، وَقَدْ مَاتَ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا يَصِحُّ أَنْ يُغَسَّلَ مِنْ الْمَيِّتِ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي تَقَدَّمَ .

وَيَدْخُلُ فِيهِ الشَّهِيدُ وَيَدْخُلُ فِيهِ مِنْ أَوْلَادِ الْكُفَّارِ مَنْ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الْإِسْلَامِ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مُؤْمِنُونَ فَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت