( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ ابْعَثْ بِهِ إلَيَّ مَعَ فُلَانٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ثُمَّ فَعَلَ وَتَلِفَ الْمَبِيعُ مَعَ فُلَانٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ بِأَنَّهُ يَكُونُ وَكِيلًا لِلْمُشْتَرِي فَمِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ قَالَ ادْفَعْهُ أَوْ أَرْسِلْهُ إلَى فُلَانٍ وَعَلِمَ فُلَانٌ بِذَلِكَ وَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ كَانَ وَكِيلًا لِلْمُشْتَرِي وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ كَانَ وَكِيلًا لِلْبَائِعِ .