( وَفُرُوضُهُمَا ) سَبْعَةٌ ( الْأَوَّلُ ) ( النِّيَّةُ لِلْجُبْرَانِ ) أَيْ لِجُبْرَانِ صَلَاتِهِ الَّتِي لَحِقَهَا نَقْصٌ لِأَجْلِ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ أَوْ نَحْوِهِمَا سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا .
( وَ ) ( الْفَرْضُ الثَّانِي ) ( التَّكْبِيرَةُ ) لِلْإِحْرَامِ قَاعِدًا ، وَإِذَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِسَجْدَةٍ وَلَحِقَهُ الْمَأْمُومُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ أَتَمَّ اللَّاحِقُ بَعْدَ تَسْلِيمِ إمَامِهِ عَنْ سُجُودِهِ لَا قَبْلَ الصَّلَاةِ .
( وَ ) ( الْفَرْضُ الثَّالِثُ ) ( السُّجُودُ ) وَهُوَ سُجُودَانِ اثْنَانِ .
قَالَ الْإِمَامُ: عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ اسْتَغْنَيْنَا عَنْ ذِكْرِ الثَّانِي بِقَوْلِنَا أَوَّلًا ، وَهُوَ سَجْدَتَانِ .
( وَ ) ( الْفَرْضُ الرَّابِعُ ) ( الِاعْتِدَالُ ) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ .
( وَ ) ( الْفَرْضُ الْخَامِسُ ) ( التَّسْلِيمُ ) قَاعِدًا مُعْتَدِلًا كَمَا فِي الصَّلَاةِ ، وَالسَّادِسُ: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ، وَالسَّابِعُ: نِيَّةُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَكَيْنِ .