( فَرْعٌ ) فَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي قَدْرِ عِوَضِ الْخُلْعِ أَوْ فِي جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ عَيْنِهِ فَفِي الشَّرْطِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا وَفِي الْعَقْدِ الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا لِأَنَّهَا قَدْ طَلُقَتْ بِالْقَبُولِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ .