( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْوَاجِبَ ( فِي ) قَتْلِ ( الْعَبْدِ ) يَعْنِي الْمَمْلُوكَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى قِنًّا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ( وَلَوْ قَتَلَ جَمَاعَةً ) أَحْرَارًا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا مُبَاشَرَةً أَوْ سِرَايَةً أَوْ بِالِانْضِمَامِ أَوْ عَبِيدًا خَطَأً أَوْ عَمْدًا أَوْ سَقَطَ مِنْ الْعَبِيدِ الْقَوَدُ بِأَيِّ وَجْهٍ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ فَاللَّازِمُ فِيهِ ( قِيمَتُهُ ) فَقَطْ يَوْمَ قُتِلَ فِي مَوْضِعِهِ ، قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ"وَحُكْمُ هَذِهِ الْقِيمَةِ حُكْمُ الدِّيَةِ فِي تَخْيِيرِ الْجَانِي فِي تَسْلِيمِهَا مِنْ أَيِّ الْأَنْوَاعِ وَوُجُوبِ تَسْلِيمِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَكَوْنِهَا فِي الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَإِنْ قَلَّتْ الْقِيمَةُ"أَوْ كَثُرَتْ ( مَا لَمْ تُعَدَّ ) فِي الْجِنَايَةِ الْوَاحِدَةِ ( دِيَةُ الْحُرِّ ) وَكَذَا فِي الْأَمَةِ مَا لَمْ تُعَدَّ دِيَةُ الْحُرَّةِ أَمَّا إذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ لِأَجْلِ صِنَاعَةٍ جَائِزَةٍ يَعْرِفُهَا وَمِنْ جُمْلَتِهَا الْعِلْمُ وَالْكِتَابَةُ أَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ لِتَعَدُّدِ جِنَايَاتٍ بِالْعَبْدِ وَجَبَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصِّنَاعَةُ مَحْظُورَةً كَالْغِنَاءِ وَالطَّنْبَرَةِ لَمْ تَجِبْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ لِأَجْلِهَا .