فهرس الكتاب

الصفحة 3174 من 3525

( وَ ) الْوَاجِبُ فِي ( أَرْشِهِ ) أَيْ الْمَمْلُوكِ ( وَ ) فِي ( جَنِينِهِ ) أَنْ يَكُونَ ( بِحَسْبِهَا ) يَعْنِي بِحَسْبِ الْقِيمَةِ مَا لَمْ تُعَدَّ دِيَةُ الْحُرِّ فَفِي يَدِ الْعَبْدِ أَوْ عَيْنِهِ مَثَلًا نِصْفُ قِيمَتِهِ إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ قَدْرَ دِيَةِ الْحُرِّ فَمَا دُونَ لَا لَوْ كَانَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ فَالْوَاجِبُ فِي يَدِهِ وَنَحْوِهَا مَا فِي يَدِ الْحُرِّ وَنَحْوِهَا وَيَجِبُ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ حُرًّا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ حَيًّا مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْغُرَّةِ .

وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ، فَإِنْ طَرَحَتْ الْجَنِينَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَمَا نَقَصَ مِنْ الْأُمِّ بِالْوِلَادَةِ ، أَمَّا فِي الْحُرَّةِ فَيَجِبُ لَهَا حُكُومَةٌ لِمَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنْ أَلَمِ الْوِلَادَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت