( 113 ) ( بَابُ الِاعْتِكَافِ ) الِاعْتِكَافُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْإِقَامَةُ وَالْمُلَازَمَةُ .
وَفِي الشَّرْعِ لُبْثٌ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ شَرَائِطَ .
وَحُكْمُ الِاعْتِكَافِ سُنَّةٌ وَلَا يَجِبُ إلَّا بِالنَّذْرِ وَيُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ آكَدُ اسْتِحْبَابًا لِمَا رُوِيَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ .