فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 3525

( وَجَمِيعُ الدِّمَاءِ ) الَّتِي تَجِبُ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهِيَ تُخْرَجُ ( مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ كَالزَّكَاةِ ) فَمَنْ نَحَرَ هَدْيًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَّا فِيمَنْ يُجْزِيه أَنْ يَصْرِفَ إلَيْهِ الزَّكَاةَ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَلَا يُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا إلَّا إذَا كَانَ مَصْرِفًا .

( إلَّا دَمَ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالتَّطَوُّعِ فَمَنْ شَاءَ ) الْمُهْدِي أَنْ يَصْرِفَهَا إلَيْهِ مِنْ فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ أَوْ هَاشِمِيٍّ أَوْ فَاسِقٍ أَوْ غَيْرِهِمْ أَجْزَأَهُ ( وَ ) يَجُوزُ ( لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ دَمِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالتَّطَوُّعِ ( وَلَا تُصْرَفُ ) هَذِهِ الدِّمَاءُ كُلُّهَا ( إلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ ) فَلَوْ صُرِفَ شَيْءٌ مِنْهَا قَبْلَهُ لَمْ يَجُزْ وَأَمَّا الْفَوَائِدُ فَيَصِحُّ صَرْفُهَا قَبْلَ ذَبْحِ أَصْلِهَا لَكِنْ إنْ كَانَ نِتَاجًا فَبَعْدَ ذَبْحِهِ ( وَ ) مَتَى ذُبِحَتْ جَازَ ( لِلْمُصَرِّفِ فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ ) فَإِنْ شَاءَ وَهَبَ وَإِنْ شَاءَ بَاعَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْلُهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت