فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 3525

( فَرْعٌ ) وَكَمَا لَا يَنْعَقِدُ الْخُلْعُ بِالْعِدَّةِ لَا يَنْعَقِدُ بِالْخِطَابِ كَأَنْ تَقُولَ طَلِّقْنِي فَيَقُولَ أَبْرِئِينِي فَتَقُولَ أَبْرَأْتُك فَيَقُولَ وَأَنْتِ طَالِقٌ فَهَذَا رَجْعِيٌّ وَيَقَعُ الْإِبْرَاءُ وَإِذَا رَاجَعَهَا فَلَا يَعُودُ مَهْرُهَا لِسُقُوطِهِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ رَاجَعْتُك عَلَى جَمِيعِ حُقُوقِك كَمَا يَعْتَادُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَلَا يَعُودُ مَهْرُهَا لَكِنْ إذَا أَضْمَرَتْ أَنَّ الْإِبْرَاءَ مُقَابِلُ الْبَيْنُونَةِ فَلَهَا الرُّجُوعُ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا إلَّا إذَا صَادَقَهَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ بَيَّنَتْ بِإِقْرَارِهِ أَوْ عَلَى شَاهِدِ الْحَالِ وَإِلَّا حَلَفَ مَا يَعْلَمُ وَلَا يَظُنُّ أَنَّهَا أَرَادَتْهُ .

( وَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ ) مِنْ صُوَرِ الْخُلْعِ ( إلَّا عَقْدَهُ ) عَلَى مَالٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ كَمَا مَرَّ فَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى عِوَضٍ غَيْرِ مَالٍ وَلَا مَنْفَعَةٍ كَأَنْ يُخَالِعَهَا عَقْدًا عَلَى دُخُولِ الدَّارِ وَلَمْ يَكُنْ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَإِنْ كَانَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ كَانَ خُلْعًا فَلَا بُدَّ فِي كَوْنِهِ خُلْعًا مِنْ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَالًا أَوْ مَنْفَعَةً لَهَا قِيمَةٌ .

فَإِذَا خَالَعَ فُضُولِيٌّ عَنْ الْمَرْأَةِ أَوْ الزَّوْجِ ثُمَّ أَجَازَ الْمُخَالَعُ عَنْهُ نُظِرَ: فَإِنْ كَانَتْ مُخَالَعَةُ الْفُضُولِيِّ بِعَقْدٍ لَحِقَتْهُ الْإِجَازَةُ وَإِنْ كَانَتْ بِشَرْطٍ لَمْ تَلْحَقْهُ فَيَبْطُلُ ، وَصُورَةُ الْعَقْدِ أَنْ يَقُولَ الْفُضُولِيُّ لِلْمَرْأَةِ قَدْ طَلَّقْتُك بِأَلْفٍ عَنْ فُلَانٍ فَتَقُولَ قَبِلْت وَيُجِيزُ الزَّوْجُ مَا قَالَهُ الْفُضُولِيُّ .

فَأَمَّا لَوْ قَالَ الزَّوْجُ فُلَانَةُ طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَقَالَ الْفُضُولِيُّ قَبِلْتُ عَنْهَا فَلَا يَقَعُ إلَّا بِإِجَازَتِهَا وَصِحَّةِ تَصَرُّفِهَا وَنُشُوزِهَا حَالَ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقَبُولَ عَنْهَا لَا تَبَرُّعًا كَمَا لَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُ لِفُلَانٍ وَلَمْ يُجِزْ فُلَانٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت