( وَلَا يَنْعَقِدُ ) الْخُلْعُ ( بِالْعِدَّةِ ) مِنْ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ أَوْ مِنْ الزَّوْجَةِ بِالْإِبْرَاءِ وَلَوْ حَصَلَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا كَلَامَانِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْآخَرِ فَكَانَ كَمَا لَوْ طَلَّقَ بِغَيْرِ عِوَضٍ إذْ الْعِدَّةُ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ وَلَا شَرْطٍ ، وَصُورَةُ الْعِدَّةِ مِنْ الزَّوْجِ أَنْ يَقُولَ أَبْرِئِينِي وَأَنَا أُطَلِّقُكِ فَأَبْرَأَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ فَلَهَا الرُّجُوعُ فِي الْإِبْرَاءِ ، وَصُورَةُ الْعِدَّةِ مِنْهَا نَحْوُ أَنْ تَقُولَ طَلِّقْنِي وَأَنَا أُبْرِئُك فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَبْرَأَتْهُ فَيَبْرَأُ فَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْإِبْرَاءِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ، وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الصُّورَتَيْنِ خُلْعًا بَلْ رَجْعِيًّا .