( وَ ) يُجْبَرُ ( الزَّوْجُ عَلَى الْقَبْضِ ) لِعِوَضِ الْخُلْعِ إذَا جَاءَ بِهِ مَنْ الْتَزَمَهُ ( فِيهِمَا ) مَعًا أَيْ فِي الْعَقْدِ وَالشَّرْطِ .
وَإِنَّمَا أُجْبِرَ الزَّوْجُ عَلَى الْقَبْضِ لِتَبْرَأَ ذِمَّةُ الْمُلْتَزِمِ لِلْعِوَضِ لَا لِيَحْصُلَ الطَّلَاقُ فَالطَّلَاقُ قَدْ وَقَعَ فِي الْعَقْدِ بِالْقَبُولِ وَفِي الشَّرْطِ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَبَيْنَ الْعِوَضِ الْمَشْرُوطِ إنْ كَانَ عَيْنًا عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ لَا دَيْنًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ لِأَنَّ التَّخْلِيَةَ لِلدَّيْنِ لَا تَكُونُ قَبْضًا ، فَعَلَى هَذَا لَا يُجْبَرُ إلَّا عَلَى قَبْضِ الدَّيْنِ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَتَكْفِي فِيهَا التَّخْلِيَةُ .