فِي الشَّرْطِ إذْ لَا يَقَعُ الْخُلْعُ إلَّا بِحُصُولِهِ أَمَّا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى إبْرَائِي أَوْ عَلَى أَنِّي بَرِيءٌ فَقَالَتْ أَبْرَأْتُك أَوْ قَبِلْت وَقَعَ الطَّلَاقُ خُلْعًا وَالْإِبْرَاءُ مَعَ تَعْيِينِ الْمُبْرَأِ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ دَيْنًا ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ تُبْرِئِينِي فَقَالَتْ قَبِلْت طَلُقَتْ خُلْعًا وَلَمَّا يَقَعْ الْإِبْرَاءُ وَلَزِمَهَا مِثْلُ مَهْرِ الْمِثْلِ فَيَتَسَاقَطَانِ وَلَا وَجْهَ لِإِجْبَارِهَا إنْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْإِبْرَاءِ مَعَ التَّسَاقُطِ ، أَمَّا لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ مَهْرِي فَقَدْ بَرِيء مِنْهُ سَوَاءٌ طَلَّقَ أَوْ لَا وَلَيْسَ لَهَا الرُّجُوعُ إنْ لَمْ يُطَلِّقْ فَإِنْ طَلَّقَ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا إلَّا أَنْ يَعْرِفَ مِنْ قَصْدِهَا أَنَّهَا مَا أَبْرَأَتْهُ إلَّا لِيُطَلِّقَ وَقَصَدَتْ بِذَلِكَ الشَّرْطَ وَتَصَادَقَا عَلَيْهِ أَوْ أَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِهِ أَوْ عَلَى شَاهِدِ الْحَالِ فَلَهَا الرُّجُوعُ كَمَا يَأْتِي .