( وَفِي جَوَازِ تَقْلِيدِ إمَامَيْنِ ) أَوْ أَكْثَرَ ( فَيَصِيرُ ) الْمُقَلِّدُ لَهُمَا ( حَيْثُ يَخْتَلِفَانِ ) فِي حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ ( مُخَيَّرًا بَيْنَ قَوْلَيْهِمَا فَقَطْ ) لَا غَيْرِهِمَا لَوْ كَانَ لَهُ قَوْلٌ ثَالِثٌ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ ( خِلَافُ ) الْمُخْتَارِ جَوَازُ الْتِزَامِ مَذْهَبِ إمَامَيْنِ فَصَاعِدًا مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى اتِّبَاعِ الرُّخَصِ .
فَمِنْ الْتِزَامِ مَذْهَبِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ جُمْلَةً فَيَكُونُ مُقَلِّدًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَيْثُ يَتَّفِقُونَ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَقْوَالِهِمْ فَقَطْ حَيْثُ يَخْتَلِفُونَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِقَوْلِ مَنْ يُخَالِفُ مَذْهَبَهُمْ هَذَا مَذْهَبُنَا ( وَبِتَمَامِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ تَمَّتْ الْمُقَدِّمَةُ ) أَيْ الَّتِي لَا يَسَعُ الْمُقَلِّدَ جَهْلُهَا .