( فَرْعٌ ) لَوْ قَالَ الْمَيِّتُ لِلْوَصِيِّ حُجَّ عَنِّي بِنَفْسِك أَوْ حَجِّجْ عَنِّي غَيْرَك عُمِلَ بِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ فَإِنْ قَالَ حُجَّ عَنِّي أَوْ حَجِّجْ عَنِّي وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالنَّفْسِ وَالْغَيْرِ فَإِنْ عُرِفَ لِلْمَيِّتِ قَصْدٌ عُمِلَ بِهِ وَإِلَّا فَيُرْجَعُ إلَى الْعُرْفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ عُرْفٌ وَلَا شَاهِدٌ حَالٌّ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ قَالَ حُجَّ عَنِّي أَنَّهُ أَرَادَ بِنَفْسِهِ وَمَنْ قَالَ حَجِّجْ عَنِّي احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ وَانْصِرَافُهُ إلَى الْغَيْرِ أَقْرَبُ .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ أَوْصَيْتُ إلَيْكَ بِالْحَجِّ فَهُوَ مُخَيَّرٌ .