فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 3525

أَنَّ قَصْدَ الْمَيِّتِ هَذَا الشَّخْصَ أَوْ مَنْ يُمَاثِلُهُ فِي الصَّلَاحِ جَازَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ .

فَإِنْ امْتَنَعَ الْمُعَيَّنُ أَوْ مَاتَ وَلَمْ يُعْرَفْ قَصْدُ الْمَيِّتِ فَهَذِهِ الْوَصِيَّةُ تَبْطُلُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت