أَنَّ قَصْدَ الْمَيِّتِ هَذَا الشَّخْصَ أَوْ مَنْ يُمَاثِلُهُ فِي الصَّلَاحِ جَازَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ .
فَإِنْ امْتَنَعَ الْمُعَيَّنُ أَوْ مَاتَ وَلَمْ يُعْرَفْ قَصْدُ الْمَيِّتِ فَهَذِهِ الْوَصِيَّةُ تَبْطُلُ .