( 451 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا أَمْرُهُ إلَى الْوَصِيِّ: ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْوَصِيَّ ( إلَيْهِ تَنْفِيذُ الْوَصَايَا ) الَّتِي أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ مِنْ حَجٍّ أَوْ عِمَارَةِ مَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ إطْعَامٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهِ الْإِيصَالُ إلَى الْمُوصَى لَهُ سَوَاءٌ كَانَ لِمُعَيَّنٍ أَمْ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ وَعَلَيْهِ قَبْضُ الْأَعْيَانِ وَإِقْبَاضُهَا مِنْ وَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا ( وَ ) إلَيْهِ ( قَضَاءُ الدُّيُونِ ) الَّتِي عَلَى الْمَيِّتِ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ قَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمِنْ ذَلِكَ قَضَاءُ الْأَغْرَامِ الْمُعْتَادَةِ وَالرِّفْدِ الْمُعْتَادِ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ وَالْجِيرَانِ وَنَحْوِهِمْ ( وَ ) إلَيْهِ ( اسْتِيفَاؤُهَا ) أَيْ اسْتِيفَاءُ الدُّيُونِ الَّتِي لِلْمَيِّتِ مِنْ جِنْسِ الدُّيُونِ وَمِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَأَنْ يَقْبِضَ عَنْ الدَّرَاهِمِ حَبًّا أَوْ نَحْوَهُ وَالْعَكْسُ إذَا كَانَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يَتَوَلَّى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ مَعَ الْوَصِيِّ بَلْ هُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ عَلِمَ بِتَصَرُّفِهِ أَمْ جَهِلَ .
قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ"وَكَذَا إلَيْهِ قَبْضُ الْأَعْيَانِ وَإِقْبَاضُهَا مِنْ وَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا".