فهرس الكتاب

الصفحة 3342 من 3525

( فَرْعٌ ) وَإِذَا قَضَى أَحَدَ دُيُونِ رَجُلٍ أَوْ نَفَّذَ وَصَايَاهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَصِيِّ أَوْ الْوَارِثِ جَازَ وَبَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ إذَا حَصَلَتْ الْإِجَازَةُ مِمَّنْ لَهُ الْوِلَايَةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت