( فَرْعٌ ) "وَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَى الْإِبْرَاءِ مِنْ نَفَقَةِ عِدَّتِهَا لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا بِالْقَبُولِ ، وَذَلِكَ فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ""وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ لِأَنَّهُ مِنْ مُسْتَقْبِلٍ وَهُوَ لَا يَصِحُّ عَلَى أَصْلِنَا ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْك هَذَا بِمَا فِي الْأَزْهَارِ وَلَوْ مُسْتَقْبِلًا فَالْمُرَادُ هُنَاكَ الْمُخَالَعَةُ عَلَى مِثْلِ مَا يَلْزَمُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ وَلِذَا جِئْنَا بِكَافِ التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِنَا"كَنَفَقَةٍ"وَلَمْ نَذْكُرْ فِي ذَلِكَ إبْرَاءً مِنْ الْمُسْتَقْبِلِ فَلَا يَقَعُ الْإِبْرَاءُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا إلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّةَ عِوَضٌ آخَرُ غَيْرُ الْإِبْرَاءِ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَفِي الشَّرْطِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَوْ شَرَطَ عِوَضًا آخَرَ مَعَ الْإِبْرَاءِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْإِبْرَاءُ".