( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا مَهْرًا ثُمَّ فَرَضَهُ الزَّوْجَانِ أَوْ الزَّوْجُ وَوَكِيلُ الزَّوْجَةِ الْكَبِيرَةِ أَوْ غَيْرُهُ وَأَجَازَتْ وَكَانَ الْفَرْضُ قَبْلَ الدُّخُولِ صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ وَكَانَ الْمَهْرُ هُوَ الْمُسَمَّى فَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ اسْتَحَقَّتْ نِصْفَ الْمُسَمَّى فَلَوْ زَادَ عَلَى الْمُسَمَّى شَيْئًا مَعْلُومًا بَعْدَ الْعَقْدِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ نُصِّفَتْ الزِّيَادَةُ .