( وَ ) يَجِبُ ( نِصْفُهُ فَقَطْ ) يَعْنِي نِصْفَ الْمُسَمَّى ( بِطَلَاقٍ أَوْ ) أَمْرٍ ( فَاسِخٍ ) إنْ حَصَلَ الطَّلَاقُ أَوْ الْفَسْخُ ( قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ فَإِذَا طَلَّقَ أَوْ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ لَزِمَهُ نِصْفُ الْمُسَمَّى حَيْثُ التَّسْمِيَةُ صَحِيحَةٌ أَوْ فِي حُكْمِهَا فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ لَكِنْ لَا يَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ بِالْفَسْخِ إلَّا إذَا كَانَ الْأَمْرُ الْفَاسِخُ ( مِنْ جِهَتِهِ فَقَطْ ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ .
وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَرْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ أَوْ يَتَزَوَّجَهَا وَهُمَا كَافِرَانِ ثُمَّ يُسْلِمَ وَحْدَهُ ( لَا ) إذَا حَصَلَ الْفَسْخُ ( مِنْ جِهَتِهِمَا ) مَعًا نَحْوُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَيْبٌ فَيَفْسَخُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أَوْ يَتَجَدَّدَ الرِّقُّ عَلَيْهِمَا مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ يَرْتَدَّا مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ إلَى مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ أَوْ يَرْضَعَانِ مِنْ امْرَأَةٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ .
( أَوْ ) إذَا حَصَلَ الْفَسْخُ مِنْ ( جِهَتِهَا ) وَحْدَهَا ( فَقَطْ حَقِيقَةً ) نَحْوُ أَنْ تَرْتَدَّ وَحْدَهَا أَوْ تُسْلِمَ وَحْدَهَا أَوْ تُرْضِعَ امْرَأَةَ زَوْجِهَا الصَّغِيرَةَ وَلَوْ مُحْسِنَةً أَوْ تُرْضِعَ زَوْجَهَا الصَّغِيرَ أَوْ تَعْتِقَ فَتَفْسَخَ نِكَاحَهُ أَوْ تَفْسَخَ زَوْجَهَا بِعَيْبِهِ ( أَوْ حُكْمًا ) نَحْوُ أَنْ تَشْتَرِيَ زَوْجَهَا أَوْ بَعْضَهُ أَوْ يَشْتَرِيَهَا أَوْ بَعْضَهَا أَوْ يَفْسَخَهَا زَوْجُهَا بِعَيْبٍ فِيهَا ( فَلَا شَيْءَ ) لَهَا مِنْ الْمَهْرِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا أَعْنِي حَيْثُ حَصَلَ الْفَسْخُ مِنْ جِهَتِهِمَا جَمِيعًا أَوْ مِنْ جِهَتِهَا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا .