فَصْلِ ( 176 ) ( لَا ) إذَا كَانَ الشَّرْطُ ( وَضْعَ الْحَمْلِ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إنْ وَضَعْت حَمْلَك فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ( فَبِمَجْمُوعِهِ ) يَقَعُ الطَّلَاقُ لَا بِخُرُوجِ الْأَوَّلِ مِنْ التَّوْأَمَيْنِ وَلَا يُعْتَبَرُ خُرُوجُ الْمَشِيمَةِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً أَوْ كَانَ الْحَمْلُ غَيْرَ مُتَخَلِّقٍ .
وَهَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ وَضَعْت مَا فِي بَطْنِك لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِوَضْعِ الْجَمِيعِ ، فَأَمَّا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ وَضْعًا تَامًّا لَمْ تَطْلُقْ وَكَذَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ .