فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 3525

( وَ ) يَصِحُّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ ( بِالْوِلَادَةِ ) نَحْوُ إنْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ( فَيَقَعُ ) طَلَاقُهَا ( بِوَضْعِ ) مَا فِي بَطْنِهَا بِصِفَةِ ( مُتَخَلِّقٍ ) أَيْ قَدْ تَبَيَّنَ فِيهِ أَثَرُ الْخِلْقَةِ وَلَوْ غَيْرَ خِلْقَةِ آدَمِيٍّ ، لَا بِخُرُوجِ الْمَشِيمَةِ وَلَا بِخُرُوجِ يَدٍ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ بِخُرُوجِهِ غَيْرَ مُتَخَلِّقٍ كَالْمُضْغَةِ وَالْعَلَقَةِ .

وَلَا بِخُرُوجِهِ مِنْ غَيْرِ الْفَرْجِ بِمُعَالَجَةِ حَكِيمٍ يَشُقُّ بَطْنَهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوِلَادَةٍ فَلَا تَطْلُقُ .

فَلَوْ كَانَ فِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ طَلُقَتْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِالْأَوَّلِ لِأَنَّهَا وِلَادَةٌ .

وَأَمَّا انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فَلَا تَنْقَضِي إلَّا بِوَضْعِ الْآخَرِ إنْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ وَضْعِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ حَمْلٌ وَاحِدٌ كَمَا يَأْتِي فِي بَيَانِ الْعِدَّةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت