( 441 ) ( فَصْلٌ ) .
( وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الدِّيَةُ ) أَيْنَمَا وَجَبَتْ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ وَإِنْ قَلَّتْ وَالْغُرَّةُ ( وَمَا يَلْزَمُ ) الْقَاتِلَ أَوْ ( الْعَاقِلَةَ ) عَلَى سَوَاءٍ تُؤَجَّلُ ( فِي ثَلَاثِ سِنِينَ تَقْسِيطًا ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَلَا بَيْنَ عَمْدٍ وَعَمْدٍ فَإِنَّهَا لَا تَجِبُ مُعَجَّلَةً بَلْ مُؤَجَّلَةً وَسَوَاءٌ كَانَتْ الدِّيَةُ اللَّازِمَةُ لِقَتِيلٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَيَكُونُ ابْتِدَاءُ التَّأْجِيلِ فِي حَقِّ الْقَاتِلِ مِنْ حِينِ الْقَتْلِ وَفِي حَقِّ الْعَاقِلَةِ مِنْ حِينِ الْحُكْمِ وَلَا تُؤْخَذُ إلَّا فِي آخِرِ السَّنَةِ ، وَقَوْلُهُ تَقْسِيطًا يَعْنِي الثُّلُثَ فَمَا دُونَ يُؤْخَذُ فِي آخِرِ السَّنَةِ وَمَتَى زِيدَ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِهِ إلَى الثُّلُثَيْنِ أَوْ زَادَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ إذَا كَانَ الزَّائِدُ عَلَيْهِمَا دُونَ نِصْفِ الثُّلُثِ ، نَحْوُ الثَّلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ أُخِذَ فِي سَنَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ الزَّائِدُ مِثْلَ نِصْفِ الثُّلُثِ ، نَحْوُ أَنْ يَكُونَ الْأَرْشُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ الدِّيَةِ فَمَا فَوْقَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْكُلِّ يُؤْخَذُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَّ دُونَ النِّصْفِ يُؤْخَذُ فِي سَنَةٍ مَا لَمْ يَكُنْ بَدَلًا عَنْ نَفْسِ الْعَبْدِ فَفِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَلَوْ قَلَّتْ ، وَالْخَمْسَةُ الْأَسْدَاسُ تُؤْخَذُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَنَتَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .