فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 3525

( الثَّانِي ) مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ الْعَشَرَةِ ( طَوَافُ الْقُدُومِ ) فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عِنْدَنَا وَلَا وَقْتَ لَهُ وَلَا يَصِحُّ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَيَصِحُّ بَعْدَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَوْ قَدْ حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ فَإِذَا قَدِمَ الْحَاجُّ مَكَّةَ بَعْدَ أَنْ فَعَلَ مَا تَقَدَّمَ وَأَرَادَ تَقْدِيمَ طَوَافِ الْقُدُومِ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مُغْتَسِلًا وَخَلَعَ نَعْلَهُ نَدْبًا ثُمَّ يَقْصِدُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَيَسْتَلِمَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ نَدْبًا بِفَمِهِ مِنْ غَيْرِ صَوْتٍ يَظْهَرُ فِي الْقُبْلَةِ .

وَيَكُونُ طَوَافُهُ مِنْ ( دَاخِلِ الْمَسْجِدِ ) الْحَرَامِ وَلَوْ عَلَى سُطُوحِهِ ( خَارِجَ الْحِجْرِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ لِأَنَّ الْحِجْرَ كُلَّهُ عِنْدَنَا وَالشَّافِعِيِّ مِنْ جُمْلَةِ الْكَعْبَةِ وَيَكُونُ طَوَافُهُ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ مِنْ خَارِجِ الشَّاذَرْوَانِ فَلَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الشَّاذَرْوَانِ أَوْ عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ لِأَنَّهُ طَافَ عَلَى الْبَيْتِ لَا بِالْبَيْتِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي أَحَدِ أَشْوَاطِهِ فَهُوَ كَمَنْ تَرَكَ شَوْطًا وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَالَ الطَّوَافِ ( عَلَى طَهَارَةٍ ) كَطَهَارَةِ الْمُصَلِّي وَلَوْ بِالتَّيَمُّمِ حَيْثُ هُوَ فَرْضُهُ وَهَذِهِ الطَّهَارَةُ وَاجِبَةٌ وَلَيْسَتْ شَرْطًا ( وَلَوْ ) طَافَ فِي حَالِ كَوْنِهِ ( زَائِلَ الْعَقْلِ ) لِأَنَّ أَعْمَالَ الْحَجِّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ وَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِأَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ مَا لَمْ يُوَضِّئْهُ رَفِيقُهُ أَوْ يُيَمِّمْهُ ( أَوْ ) كَانَ ( مَحْمُولًا ) عَلَى آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ ( أَوْ لَابِسًا ) ثَوْبًا غَصْبًا أَوْ ( رَاكِبًا ) بَهِيمَةً ( غَصْبًا ) أَجْزَأَهُ طَوَافُهُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ .

وَيُجْزِي الْإِنْسَانَ الْحَامِلَ أَيْضًا .

وَلَا يُجْزِي الطَّوَافُ عَادَ عَلَى طَائِرٍ أَوْ طَيَّارَةٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت