لَزِمَ مِنْ قِيمَةِ ذَلِكَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ .
وَلَا صَوْمَ هُنَا لِأَنَّهُ لَمْ يَهْتِكْ حُرْمَةً ( وَيَلْزَمُ الصَّغِيرَ ) وَالْمَجْنُونُ قِيمَةُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَشَجَرِهِ إذَا جَنَى عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تَلْزَمُ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ ( وَتَسْقُطُ ) قِيمَةُ الشَّجَرَةِ إذَا قَلَعَهَا ( بِالْإِصْلَاحِ ) لَهَا بِأَنْ يَرُدَّهَا إلَى الْحَرَمِ وَيَغْرِسَهَا فِيهِ وَيَسْقِيَهَا حَتَّى تَصْلُحَ أَمَّا لَوْ أَخَذَ الصَّيْدَ الَّذِي وَجَدَهُ فِي الْحَرَمِ فَأَزَالَ رِيشَهُ لَزِمَهُ الْقِيَامُ بِهِ حَتَّى يَرْجِعَ رِيشُهُ ثُمَّ يُرْسِلَهُ وَيَتَصَدَّقَ بِصَدَقَتَيْنِ صَدَقَةٍ لِإِفْزَاعِهِ وَصَدَقَةٍ لِنَتْفِ رِيشِهِ ( وَ ) الْحَرَمَانِ إذَا ذُبِحَ ( صَيْدُهُمَا ) فَهُوَ ( مَيْتَةٌ ) فَلَا تَأْثِيرَ لِتَذْكِيَتِهِ فَيَحْرُمُ عَلَى الذَّابِحِ وَغَيْرِهِ ( وَكَذَا ) مَا قَتَلَ ( الْمُحْرِمُ ) فِي الْحِلِّ مِنْ الصَّيْدِ فَمَيْتَةٌ وَلَوْ ذَكَّاهُ ( وَ ) لَكِنْ تَحْرِيمُهُ ( فِي حَقِّ ) الْمُحْرِمِ وَلَوْ غَيْرِ ( الْفَاعِلِ أَشَدُّ ) فِي الصُّورَتَيْنِ مَعًا وَذَلِكَ حَيْثُ كَانَ صَيْدَ حَرَمٍ مُطْلَقًا أَوْ صَيْدَ مُحْرِمٍ