فهرس الكتاب

الصفحة 2284 من 3525

( 302 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ لِلْمُتَوَلِّي فِعْلُهُ ( وَ ) هِيَ عَشْرَةُ أُمُورٍ: ( الْأَوَّلُ ) أَنَّهُ يَجُوزُ ( لِلْمُتَوَلِّي ) عَلَى وَقْفِ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ ( الْبَيْعُ ) مِنْ الْغَلَّاتِ لِلْمَصْلَحَةِ حَالَ الْعَقْدِ وَبَيْعُ مَا خَشِيَ فَسَادَهُ وَبَيْعُ بَعْضِ الْوَقْفِ لِإِصْلَاحِ بَعْضِهِ ( وَالشِّرَاءُ ) وَنَحْوُهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ ( لِمَصْلَحَةٍ ) حَالَ الْعَقْدِ ( وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ إنْ نُوزِعَ فِيهَا ) أَيْ فِي الْمَصْلَحَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُنَازِعُ عَدْلًا أَمْ لَا ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى وِلَايَةٍ حَيْثُ ادَّعَى تَيَقُّنَ عَدَمِ الْمَصْلَحَةِ إذْ هُوَ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ بَلْ اتَّهَمَ أَوْ ظَنَّ فِي دَعْوَاهُ عَدَمَ الْمَصْلَحَةِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إلَّا بِوِلَايَةِ هَذَا فِيمَا عَدَا مَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَلِيِّ فِيهِ كَالْإِنْفَاقِ وَبَيْعِ سَرِيعِ الْفَسَادِ ، وَنَحْوِهِمَا كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ فِي فَصْلِ ( 198 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت