فهرس الكتاب

الصفحة 2285 من 3525

( وَ ) ( الثَّانِي ) أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ( مُعَامَلَةُ نَفْسِهِ ) فَيَجُوزُ لَهُ الْقَرْضُ وَالِاقْتِرَاضُ وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ فَيُسْلِمُ الْعِوَضَ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ أَرْضَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ وَيَدْفَعَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ كَغَيْرِهِ ( بِلَا عَقْدٍ ) مِنْ الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ وَيَكُونُ حُكْمُ ذَلِكَ فِي يَدِهِ حُكْمَ الْمُعَاطَاةِ فَتَلْزَمُ الْقِيمَةُ فِي ذَلِكَ يَوْمَ الْقَبْضِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْلَ وَقْتَ غَلَائِهِ بِمِثْلِهِ فِي وَقْتِ رُخْصِهِ بَلْ يَتَحَرَّى الْأَصْلَحَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت