فهرس الكتاب

الصفحة 2286 من 3525

( وَ ) ( الثَّالِثُ ) أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ( الصَّرْفُ فِيهَا ) أَيْ فِي نَفْسِهِ إذَا كَانَ مُسْتَحِقًّا وَالْمَصْرِفُ لِغَيْرِ مُعَيَّنِينَ أَوْ مُتَعَدِّدِينَ كَالْكَفَّارَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت